ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨٤ - الحديث ٥١
[الحديث ٥٠]
٥٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا.
[الحديث ٥١]
٥١سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ فَيَجِيئُنَا الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ سَبْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا قَالَ لَا
أم لا بد من ذكر ذلك، فقوله" يجزينا" ابتداء السؤال، و
يحتمل أن يكون كان علينا للاستفهام و ابتداء السؤال، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن
بعضه صرف، فقوله" يجزينا" للشق الآخر من الترديد، و سيأتي ما يؤيد هذا
الوجه. الحديث الخمسون:
قوله: أو تشتريها الترديد من الراوي.
الحديث الحادي و الخمسون: ضعيف.
قوله عليه السلام: لا إلا أن يشتري أي: لا يجوز المرابحة إلا أن يشتري ثوبا واحدا بانفراده بثمن معلوم ثم يخبر به لا في ضمن مجموع، إلا أن يخبر بالحال.
و في الكافي هكذا: فيه مائة ثوب خيار و شرار [١].
[١]فروع الكافي ٥/ ١٩٩، ح ٨.